كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج



الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ: أَيْ صِحَّةُ الشِّرَاءِ) كَلَامُ الشَّارِحِ الْآتِي يَقْتَضِي صِحَّةَ شِرَائِهِمَا فِي صَفْقَتَيْنِ وَنَظَرْت فِيهِ فِيمَا يَأْتِي ثُمَّ رَأَيْت فِي كَنْزِ شَيْخِنَا أَبِي الْحَسَنِ الْبَكْرِيِّ مَا يُوَافِقُ النَّظَرَ حَيْثُ قَالَ، وَلَوْ اشْتَرَى الشَّاتَيْنِ صَفْقَتَيْنِ وَالْأُولَى تُسَاوِي دِينَارًا فَإِنَّ لِلْمُوَكِّلِ الْأُولَى فَقَطْ قَالَهُ الزَّرْكَشِيُّ. انْتَهَى.
وَظَاهِرٌ عَلَى قِيَاسِهِ أَنَّهُ لَوْ كَانَتْ الْمُسَاوِيَةُ دِينَارًا الثَّانِيَةَ فَقَطْ كَانَتْ هِيَ الَّتِي لِلْمُوَكِّلِ يُتَأَمَّلُ وَوَجْهُ ذَلِكَ أَنَّ عَقْدَ الْمُسَاوِيَةِ إنْ كَانَ الْأَوَّلَ فَهِيَ الْمُوَكَّلُ فِيهِ وَالثَّانِي غَيْرُ مَأْذُونٍ فِيهِ، وَإِنْ سَاوَتْ شَاتَهُ أَيْضًا، أَوْ الثَّانِي دُونَ الْأَوَّلِ فَالْأَوَّلُ غَيْرُ مَأْذُونٍ فِيهِ.
(قَوْلُهُ: وَإِنْ لَمْ تُوجَدْ الصِّفَةُ الَّتِي ذَكَرَهَا فِي الزَّائِدِ عَلَى الْأَوْجَهِ) تَوَقَّفَ فِيهِ م ر أَخْذًا بِظَاهِرِ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ السَّابِقِ كَغَيْرِهِ بِالصِّفَةِ وَلِهَذَا ضَرَبَ عَلَى هَذَا الْأَوْجَهِ بَعْدَ إنْ كَانَ أَثْبَتَهُ لَكِنْ قَدْ يُؤَيِّدُهُ وَكِيلُ الْبَيْعِ بِمِائَةٍ فَبَاعَ بِمِائَةٍ وَثَوْبٍ.
(قَوْلُهُ: فِي عَقْدٍ وَاحِدٍ) ظَاهِرُهُ- وَإِنْ قَدَّمَ غَيْرَ الْمُسَاوِيَةِ فِيمَا إذَا عَطَفَ إحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى كَاشْتَرَيْتُ هَذِهِ وَهَذِهِ بِدِينَارٍ، وَهُوَ ظَاهِرٌ وَقَوْلُهُ: أَوْ تَكُونُ الْمُسَاوِيَةُ. إلَخْ قَدْ يَدُلُّ عَلَى جَوَازِ شِرَائِهِمَا فِي عَقْدَيْنِ وُقُوعُهُمَا لِلْمُوَكِّلِ إذَا كَانَتْ الْمُسَاوِيَةُ هِيَ الْمُشْتَرَاةَ، أَوَّلًا وَفِيهِ نَظَرٌ؛ لِأَنَّ الْإِذْنَ الْمُطْلَقَ لَا يَتَنَاوَلُ إلَّا مَرَّةً فَيَنْتَهِي بِشِرَاءِ الْأُولَى وَيَكُونُ شِرَاءُ الثَّانِيَةِ غَيْرَ مَأْذُونٍ فِيهِ، فَلَا يَقَعُ لِلْمُوَكِّلِ وَيَجْرِي هَذَا فِيمَا إذَا سَاوَتْ كُلُّ وَاحِدَةٍ دِينَارًا.
(قَوْلُهُ: مِمَّا مَرَّ فِي شِرَاءِ الْعَبْدِ) أَيْ مِنْ ذِكْرِ صِنْفِهِ إنْ اخْتَلَفَ النَّوْعُ اخْتِلَافًا ظَاهِرًا وَصِفَتُهُ إنْ اخْتَلَفَ بِهَا الْغَرَضُ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ: وَإِلَّا) أَيْ إنْ لَمْ يُبَيِّنْ كَذَلِكَ.
(قَوْلُهُ: ثَمَّ) أَيْ فِي شِرَاءِ الْعَبْدِ.
(قَوْلُهُ كَانَ شَرْطًا) أَيْ الْوَصْفَ الزَّائِدَ.
(قَوْلُهُ: حَتَّى يَبْطُلَ. إلَخْ) تَفْرِيعٌ عَلَى الْمَنْفِيِّ قَوْلُ الْمَتْنِ: (بِالصِّفَةِ) أَيْ الْمَشْرُوطَةِ. اهـ. مُغْنِي أَيْ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا أَوْ إحْدَاهُمَا أَخْذًا مِمَّا يَأْتِي.
(قَوْلُهُ: وَقَعَ لِلْوَكِيلِ) أَيْ وَلَغَتْ التَّسْمِيَةُ. اهـ. ع ش.
قَوْلُ الْمَتْنِ: (وَإِنْ سَاوَتْهُ) أَيْ: أَوْ زَادَتْ عَلَيْهِ. اهـ. مُغْنِي.
(قَوْلُهُ: لِحُصُولِ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَيَدُ الْوَكِيلِ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ: لِنَفْسِك إلَى الْمَتْنِ وَقَوْلَهُ: وَحَلَفَ إلَى الْمَتْنِ وَقَوْلَهُ: وَيَأْتِي إلَى وَقَدْ يَجِبُ وَقَوْلَهُ: وَبِقَوْلِي إلَى وَكَأَنْ تَضَمَّنَ.
(قَوْلُهُ: وَإِنْ لَمْ تُوجَدْ الصِّفَةُ. إلَخْ) يُتَأَمَّلُ وَجْهُ الْغَايَةِ مَعَ فَرْضِ أَنَّهُمَا بِالصِّفَةِ كَمَا اقْتَضَاهُ الْمَتْنُ. اهـ. سَيِّدُ عُمَرَ.
(قَوْلُهُ: وَأَنْ تُوجَدَ الصِّفَةُ الَّتِي ذَكَرَهَا فِي الزَّائِدِ عَلَى الْأَوْجَهِ) تَوَقَّفَ فِيهِ م ر أَخْذًا بِظَاهِرِ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ السَّابِقِ كَغَيْرِهِ بِالصِّفَةِ وَلِهَذَا ضَرَبَ عَلَى هَذَا الْأَوْجَهِ بَعْدَ أَنْ أَثْبَتَهُ لَكِنْ قَدْ يُؤَيِّدُهُ وَكِيلُ الْبَيْعِ بِمِائَةٍ فَبَاعَ بِمِائَةٍ وَثَوْبٍ. اهـ. سم.
(قَوْلُهُ: وَإِنْ سَاوَتْهُ إحْدَاهُمَا) اعْتَمَدَهُ الْمُغْنِي أَيْضًا.
(قَوْلُهُ: فَكَذَلِكَ) أَيْ فَالْأَظْهَرُ الصِّحَّةُ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ: وَلَا تُرَدُّ عَلَيْهِ) أَيْ لَا تُرَدُّ عَلَى الْمُصَنِّفِ مُسَاوَاةُ إحْدَاهُمَا فَقَطْ حَيْثُ يُفْهِمُ كَلَامُهُ عَدَمَ الصِّحَّةِ فِيهَا.
(قَوْلُهُ: فِيهَا) أَيْ فِي مُسَاوَاةِ إحْدَاهُمَا فَقَطْ.
(قَوْلُهُ: وَيَظْهَرُ أَنَّهُ. إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْأَوْجَهُ وُقُوعُ شِرَائِهِمَا فِي عَقْدٍ وَاحِدٍ تَقَدَّمَتْ فِي اللَّفْظِ، أَوْ تَأَخَّرَتْ وَأَمَّا حَالَةُ تَعَدُّدِ الْعَقْدِ فَتَقَعُ الْمُسَاوِيَةُ لِلْمُوَكِّلِ فَقَطْ. اهـ. قَالَ ع ش قَوْلُهُ: م ر تَقَدَّمَتْ أَيْ غَيْرُ الْمُسَاوِيَةِ وَقَوْلُهُ: م ر فَتَقَعُ الْمُسَاوِيَةُ. إلَخْ أَيْ تَقَدَّمَتْ، أَوْ تَأَخَّرَتْ، وَأَمَّا الثَّانِيَةُ فَإِنْ اشْتَرَاهَا بِعَيْنِ مَالِ الْمُوَكِّلِ لَمْ يَصِحَّ، أَوْ فِي الذِّمَّةِ وَقَعَ لِلْوَكِيلِ وَإِنْ سَمَّى الْمُوَكِّلُ هَذَا إنْ سَاوَتْهُ إحْدَاهُمَا دُونَ الْأُخْرَى فَإِنْ سَاوَتْهُ كُلٌّ مِنْهُمَا وَقَعَتْ الْأُولَى لِلْمُوَكِّلِ دُونَ الثَّانِيَةِ ثُمَّ رَأَيْت مَا يَقْتَضِي ذَلِكَ فِي سم عَلَى حَجّ نَقْلًا عَنْ الْكَنْزِ لِلْبَكْرِيِّ وَأَنَّهُ نَقَلَهُ عَنْ الزَّرْكَشِيّ وَقَعَ السُّؤَالُ عَنْ شَخْصٍ اشْتَرَى بِعَيْنِ مَالِ الْمُوَكِّلِ ثُمَّ ادَّعَى وَقْتَ الْحِسَابِ أَنَّهُ اشْتَرَاهُ لِنَفْسِهِ وَأَنَّهُ تَعَدَّى بِدَفْعِ مَالِ الْمُوَكِّلِ فَهَلْ الْبَيْعُ صَحِيحٌ وَعَلَيْهِ فَهَلْ هُوَ لِلْوَكِيلِ أَوْ لِلْمُوَكِّلِ، أَوْ الشِّرَاءُ بَاطِلٌ وَالْجَوَابُ عَنْهُ أَنَّهُ إنْ كَانَ اشْتَرَى الْوَكِيلُ بِعَيْنِ مَالِ الْمُوَكِّلِ بِأَنْ قَالَ اشْتَرَيْتُ هَذَا بِهَذَا وَسَمَّى نَفْسَهُ فَالْعَقْدُ بَاطِلٌ أَمَّا مَا جَرَتْ بِهِ الْعَادَةُ بَيْنَ الْمُتَعَاقِدَيْنِ بِأَنْ يَقُولَ اشْتَرَيْت هَذَا بِكَذَا وَلَمْ يَذْكُرْ عَيْنًا وَلَا ذِمَّةً فَلَيْسَ شِرَاءً بِالْعَيْنِ، بَلْ فِي الذِّمَّةِ فَيَقَعُ الْعَقْدُ فِيهِ لِلْوَكِيلِ ثُمَّ إنْ دَفَعَ مَالَ الْمُوَكِّلِ عَمَّا فِي ذِمَّتِهِ لَزِمَهُ بَدَلُهُ، وَهُوَ مِثْلُهُ إنْ كَانَ مِثْلِيًّا وَأَقْصَى قِيمَةٍ مِنْ وَقْتِ الدَّفْعِ إلَى وَقْتِ تَلَفِهِ إنْ كَانَ مُتَقَوِّمًا وَلِلْمُوَكِّلِ مُطَالَبَةُ الْبَائِعِ لِلْوَكِيلِ بِمَا قَبَضَهُ مِنْهُ إنْ كَانَ بَاقِيًا وَبِبَدَلِهِ إنْ كَانَ تَالِفًا وَقَرَارُ الضَّمَانِ عَلَيْهِ وَالْحَالُ مَا ذُكِرَ. اهـ.
عِبَارَةُ سم قَوْلُهُ: أَوْ تَكُونُ الْمُسَاوِيَةُ. إلَخْ قَدْ يَدُلُّ عَلَى جَوَازِ شِرَائِهِمَا فِي عَقْدَيْنِ وُقُوعُهُمَا لِلْمُوَكِّلِ إذَا كَانَتْ الْمُسَاوِيَةُ هِيَ الْمُشْتَرَاةَ، أَوْ لَا وَفِيهِ نَظَرٌ؛ لِأَنَّ الْإِذْنَ الْمُطْلَقَ لَا يُتَنَاوَلُ إلَّا مَرَّةً فَيَنْتَهِي بِشِرَاءِ الْأُولَى وَيَكُونُ شِرَاءُ الثَّانِيَةِ غَيْرَ مَأْذُونٍ فِيهِ، فَلَا يَقَعُ لِلْمُوَكِّلِ وَيَجْرِي هَذَا فِيمَا إذَا سَاوَتْ كُلُّ وَاحِدَةٍ دِينَارًا ثُمَّ رَأَيْت فِي كَنْزِ شَيْخِنَا أَبِي الْحَسَنِ الْبَكْرِيِّ مَا يُوَافِقُ النَّظَرَ حَيْثُ قَالَ، وَلَوْ اشْتَرَى الشَّاتَيْنِ صَفْقَتَيْنِ وَالْأُولَى تُسَاوِي دِينَارًا كَانَ لِلْمُوَكِّلِ الْأُولَى فَقَطْ قَالَهُ الزَّرْكَشِيُّ. اهـ. وَظَاهِرُ قِيَاسِهِ أَنَّهُ لَوْ كَانَتْ الْمُسَاوِيَةُ دِينَارًا الثَّانِيَةَ فَقَطْ كَانَتْ هِيَ الَّتِي لِلْمُوَكِّلِ. اهـ. وَعِبَارَةُ الرَّشِيدِيِّ بَعْدَ حِكَايَةِ كَلَامِ الشَّارِحِ نَصُّهَا الظَّاهِرُ أَنَّ الشِّهَابَ حَجّ إنَّمَا قَيَّدَ بِذَلِكَ أَيْ أَوَّلًا بِالنِّسْبَةِ لِوُقُوعِهِمَا لِلْمُوَكِّلِ أَيْ فَإِنْ كَانَتْ غَيْرُ الْمُسَاوِيَةِ هِيَ الْمُشْتَرَاةَ أَوَّلًا فِي حَالَةِ تَعَدُّدِ الْعَقْدِ لَمْ تَقَعْ لِلْمُوَكِّلِ ثُمَّ إنْ كَانَتْ بِالْعَيْنِ لَمْ تَصِحَّ وَإِلَّا وَقَعَتْ لِلْوَكِيلِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ وَلَا يَخْفَى وُقُوعُ الثَّانِيَةِ لِلْمُوَكِّلِ. اهـ.

(وَلَوْ أَمَرَهُ بِالشِّرَاءِ بِمُعَيَّنٍ) أَيْ بِعَيْنِ مَالٍ كَاشْتَرِ بِعَيْنِ هَذَا (فَاشْتَرَى فِي الذِّمَّةِ لَمْ يَقَعْ لِلْمُوَكِّلِ) لِأَنَّهُ خَالَفَهُ إذْ أَمَرَهُ بِعَقْدٍ يَنْفَسِخُ بِتَلَفِ الْمَدْفُوعِ حَتَّى لَا يُطَالِبَ الْمُوَكِّلَ بِغَيْرِهِ فَأَتَى بِضِدِّهِ، بَلْ لِلْوَكِيلِ، وَإِنْ صَرَّحَ بِالسِّفَارَةِ (وَكَذَا عَكْسُهُ فِي الْأَصَحِّ) بِأَنْ قَالَ لَهُ اشْتَرِ فِي الذِّمَّةِ وَسَلِّمْ هَذَا فِي ثَمَنِهِ فَاشْتَرَى بِعَيْنِهِ فَإِنَّهُ لَا يَقَعُ لِلْمُوَكِّلِ وَكَذَا لَا يَقَعُ لِلْوَكِيلِ؛ لِأَنَّهُ أَمَرَهُ بِعَقْدٍ لَا يَنْفَسِخُ بِتَلَفِ الْمُقَابِلِ فَخَالَفَهُ وَقَدْ يَقْصِدُ تَحْصِيلَهُ بِكُلِّ حَالٍ، فَلَا نَظَرَ هُنَا لِكَوْنِهِ لَمْ يُلْزِمْ ذِمَّتَهُ بِشَيْءٍ، وَلَوْ لَمْ يَقُلْ بِعَيْنِهِ وَلَا فِي الذِّمَّةِ كَاشْتَرِ بِهَذَا الدِّينَارِ كَذَا تَخَيَّرَ الْوَكِيلُ عَلَى الْمُعْتَمَدِ لِتَنَاوُلِ الِاسْمِ لَهُمَا.
الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ: أَيْ بِعَيْنِ مَالٍ) أَيْ بِدَلِيلٍ فَاشْتَرَى فِي الذِّمَّةِ، فَلَا اعْتِرَاضَ.
(قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ أَمَرَهُ. إلَخْ) تَعْلِيلٌ لِنَفْيِ وُقُوعِهِ لِلْمُوَكِّلِ ش.
(قَوْلُهُ: أَيْ بِعَيْنِ مَالٍ) أَيْ بِدَلِيلٍ فَاشْتَرَى فِي الذِّمَّةِ، فَلَا اعْتِرَاضَ. اهـ. سم.
(قَوْلُهُ: كَاشْتَرِ بِعَيْنِ هَذَا) وَحِينَئِذٍ فَيَتَعَيَّنُ عَلَى الْوَكِيلِ الشِّرَاءُ بِتِلْكَ الْعَيْنِ فَلَوْ اشْتَرَى فِي الذِّمَّةِ لَمْ يَقَعْ لِلْمُوَكِّلِ مَا لَوْ حَذَفَ لَفْظَةَ عَيْنٍ كَانَ قَالَ بِهَذَا الدِّينَارِ، أَوْ اشْتَرِ لِي بِدِينَارٍ، أَوْ اشْتَرِ لِي كَذَا فَإِنَّهُ يَتَخَيَّرُ بَيْنَ الشِّرَاءِ بِعَيْنِ الدِّينَارِ الْمَدْفُوعِ إلَيْهِ وَالشِّرَاءِ فِي الذِّمَّةِ وَعَلَى كُلٍّ فَيَقَعُ الشِّرَاءُ لِلْمُوَكِّلِ فَإِنْ نَقَدَ الْوَكِيلُ دِينَارًا لِمُوَكِّلٍ فَظَاهِرٌ وَإِنْ نَقَدَهُ مِنْ مَالِ نَفْسِهِ بَرِئَ الْمُوَكِّلُ مِنْ الثَّمَنِ وَلَا رُجُوعَ لِلْوَكِيلِ عَلَيْهِ وَيَلْزَمُهُ رَدُّ مَا أَخَذَهُ مِنْ الْمُوَكِّلِ إلَيْهِ وَهَذَا ظَاهِرٌ إنْ نَقَدَ بَعْدَ مُفَارَقَةِ الْمَجْلِسِ أَمَّا لَوْ اشْتَرَى فِي الذِّمَّةِ لِمُوَكِّلِهِ وَدَفَعَ الثَّمَنَ مِنْ مَالِهِ قَبْلَ مُفَارَقَةِ الْمَجْلِسِ فَهَلْ الْحُكْمُ كَذَلِكَ، أَوْ يَقَعُ الْعَقْدُ لِلْوَكِيلِ وَكَأَنَّهُ سَمَّى مَا دَفَعَهُ فِي الْعَقْدِ فِيهِ نَظَرٌ، وَالْأَقْرَبُ الْأَوَّلُ لِصِحَّةِ الْعَقْدِ بِمُجَرَّدِ الصِّيغَةِ وَحُصُولِ الْمِلْكِ لِلْمُوَكِّلِ وَقَوْلُهُمْ إنَّ الْوَاقِعَ فِي الْمَجْلِسِ كَالْوَاقِعِ فِي صُلْبِ الْعَقْدِ غَيْرُ مُطَّرِدٍ. اهـ. ع ش.
وَقَوْلُهُ وَلَا رُجُوعَ لِلْوَكِيلِ إلَخْ سَيَجِيءُ لَهُ عَنْ سم عَنْ الرَّوْضِ عِنْدَ قَوْلِ الْمَتْنِ وَيَكُونُ الْوَكِيلُ كَضَامِنٍ مَا يُخَالِفُ إطْلَاقَهُ.
(قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ خَالَفَهُ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ، وَإِنْ سَمَّاهُ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ: فَلَا نَظَرَ لِكَوْنِهِ لَمْ يُلْزِمْهُ ذِمَّتَهُ بِشَيْءٍ.
(قَوْلُهُ: وَإِنْ صَرَّحَ. إلَخْ) غَايَةٌ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ: بِأَنْ قَالَ) إلَى قَوْلِهِ: فَإِنَّهُ. إلَخْ كَانَ الْأَوْلَى ذِكْرَهُ عَقِبَ عَكْسِهِ كَمَا فَعَلَهُ الْمُغْنِي.
(قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ أَمَرَهُ. إلَخْ) تَعْلِيلٌ لِنَفْيِ وُقُوعِهِ لِلْمُوَكِّلِ ش. اهـ. سم.
(قَوْلُهُ: فَلَا نَظَرَ. إلَخْ) إشَارَةٌ إلَى رَدِّ دَلِيلِ الْمُقَابِلِ.
(قَوْلُهُ: وَلَوْ لَمْ يَقُلْ بِعَيْنِهِ. إلَخْ) قَدْ مَرَّ عَنْ ع ش آنِفًا مَا يَتَعَلَّقُ بِهِ.
(وَمَتَى خَالَفَ) الْوَكِيلُ (الْمُوَكِّلَ فِي بَيْعِ مَالِهِ) أَيْ الْمُوَكِّلِ بِأَنْ بَاعَهُ عَلَى خِلَافِ مَا أَذِنَ لَهُ فِيهِ (أَوْ) فِي (الشِّرَاءِ بِعَيْنِهِ) كَأَنْ أَمَرَهُ بِشِرَاءِ ثَوْبٍ بِهَذَا فَاشْتَرَاهُ بِغَيْرِهِ أَيْ بِعَيْنِهِ مِنْ مَالِ الْمُوَكِّلِ، أَوْ بِشِرَاءٍ فِي الذِّمَّةِ فَاشْتَرَى بِالْغَبْنِ (فَتَصَرُّفُهُ بَاطِلٌ) لِأَنَّ الْمُوَكِّلَ لَمْ يَأْذَنْ فِيهِ وَكَذَا لَوْ أَضَافَ لِذِمَّةِ الْمُوَكِّلِ مُخَالِفًا لَهُ.
الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ أَوْ بِشِرَاءٍ فِي الذِّمَّةِ. إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى بِشِرَاءٍ مِنْ ثَوْبٍ. إلَخْ ش هَذَا وَلَا يَضُرُّ دُخُولُ هَذَا هُنَا مَعَ دُخُولِهِ فِي قَوْلِهِ السَّابِقِ وَكَذَا عَكْسُهُ فِي الْأَصَحِّ لِاخْتِلَافِ الْغَرَضِ؛ لِأَنَّ الْمَقْصُودَ هُنَا بَيَانُ بُطْلَانِ التَّصَرُّفِ، وَفِي السَّابِقِ عَدَمُ وُقُوعِهِ لِلْمُوَكِّلِ.
(قَوْلُهُ: أَيْ بِعَيْنِهِ) كَذَا فِي أَصْلِهِ وَالْأَوْلَى بِعَيْنٍ. اهـ. سَيِّدُ عُمَرَ.
(قَوْلُهُ: أَوْ بِشِرَاءٍ فِي الذِّمَّةِ. إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى بِشِرَاءٍ. إلَخْ ش هَذَا وَلَا يَضُرُّ دُخُولُ هَذَا هُنَا مَعَ دُخُولِهِ فِي قَوْلِهِ السَّابِقِ وَكَذَا عَكْسُهُ فِي الْأَصَحِّ لِاخْتِلَافِ الْغَرَضِ؛ لِأَنَّ الْمَقْصُودَ هُنَا بَيَانُ بُطْلَانِ التَّصَرُّفِ، وَفِي السَّابِقِ عَدَمُ وُقُوعِهِ لِلْمُوَكِّلِ. اهـ. سم وَلَا يَخْفَى أَنَّهُ إنَّمَا يَدْفَعُ التَّكْرَارَ بِالنِّسْبَةِ لِمَا فِي الْمَتْنِ لَا بِالنِّسْبَةِ لِمَا فِي الشَّرْحِ.
(قَوْلُهُ: وَكَذَا لَوْ أَضَافَ لِذِمَّةِ الْمُوَكِّلِ) أَيْ بِخِلَافِ مَا إذَا أَضَافَهُ لِلْمُوَكِّلِ وَلَمْ يُذْكَرْ لَفْظُ الذِّمَّةِ كَمَا سَيَأْتِي فِي الْمَتْنِ. اهـ. رَشِيدِيٌّ.
(قَوْلُهُ: مُخَالِفًا لَهُ) أَيْ بِأَنْ قَالَ لَهُ اشْتَرِ بِالْعَيْنِ أَوْ فِي ذِمَّتِك فَأَضَافَ لِذِمَّةِ الْمُوَكِّلِ وَقَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَوْ قَالَ اشْتَرِ فِي الذِّمَّةِ وَأَطْلَقَ لَمْ يَمْتَنِعْ الشِّرَاءُ فِي ذِمَّةِ الْمُوَكِّلِ. اهـ. ع ش.
(وَلَوْ اشْتَرَى فِي الذِّمَّةِ) مَعَ الْمُخَالَفَةِ كَأَنْ أَمَرَهُ بِشِرَاءِ ثَوْبٍ فِي الذِّمَّةِ بِخَمْسَةٍ فَزَادَ أَوْ بِالشِّرَاءِ بِعَيْنِ هَذَا فَاشْتَرَى فِي الذِّمَّةِ (وَلَمْ يُسْمَ الْمُوَكِّلُ وَقَعَ) الشِّرَاءُ (لِلْوَكِيلِ) دُونَ الْمُوَكِّلِ، وَإِنْ نَوَاهُ؛ لِأَنَّهُ الْمُخَاطَبُ وَالنِّيَّةُ لَا تُؤَثِّرُ مَعَ مُخَالَفَةِ الْإِذْنِ (وَإِنْ سَمَّاهُ فَقَالَ الْبَائِعُ بِعْتُك) لِنَفْسِك أَوْ زَادَ وَتَسْمِيَتُك لَهُ كَذِبٌ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ مِمَّا يَأْتِي (فَقَالَ اشْتَرَيْت لِفُلَانٍ) أَيْ مُوَكِّلِهِ وَحَلَفَ الْبَائِعُ عَلَى أَنَّهُ غَيْرُ وَكِيلٍ لَهُ أَخْذًا مِنْ نَظِيرِ الْمَسْأَلَةِ أَوْ عَيْنِهَا الْآتِي فِي مَسَائِلِ الْجَارِيَةِ (فَكَذَا) يَقَعُ لِلْوَكِيلِ (فِي الْأَصَحِّ) وَتَلْغُو تَسْمِيَةُ الْمُوَكِّلِ فِي الْقَبُولِ؛ لِأَنَّ تَسْمِيَتَهُ غَيْرُ مُشْتَرِطَةٍ لِلصِّحَّةِ فَإِذَا وَقَعَتْ مُخَالَفَةٌ لِلْإِذْنِ كَانَتْ لَغْوًا، أَوْ يَأْتِي فِي تَصْدِيقِهِ هُنَا مَا يَأْتِي فِي تَصْدِيقِهِ ثَمَّ وَقَدْ تَجِبُ تَسْمِيَتُهُ الْمُوَكِّلَ كَأَنْ يُوَكِّلَهُ فِي قَبُولِ نَحْوِ هِبَةٍ وَعَارِيَّةٍ وَغَيْرِهِمَا مِمَّا لَا عِوَضَ فِيهِ وَإِلَّا وَقَعَ لِلْوَكِيلِ لِوُقُوعِ الْخِطَابِ الْمُمَلَّكِ مَعَهُ مَا لَمْ يَنْوِيَا الْمُوَكِّلَ عَلَى الْأَوْجَهِ وَبِقَوْلِي: الْمُمَلَّكِ عُلِمَ الْفَرْقُ بَيْنَ مَا هُنَا وَمَا مَرَّ فِي شَرْحٍ وَيُسْتَثْنَى تَوْكِيلُ الْأَعْمَى، وَحَاصِلُهُ أَنَّ التَّمْلِيكَ فِي الْهِبَةِ وَالْإِبَاحَةَ فِي الْعَارِيَّةُ مُتَوَقِّفٌ عَلَى الْعَقْدِ فَنُظِرَ إلَيْهِ وَلَمْ يَنْصَرِفْ عَنْ مَدْلُولِهِ فِي الْمُخَاطَبِ بِهِ إلَّا لِصَارِفٍ قَوِيٍّ هُوَ تَسْمِيَةُ الْمُوَكِّلِ، أَوْ نِيَّتُهُمَا لَهُ بِخِلَافِ مَا مَرَّ ثَمَّ وَكَانَ تَضَمُّنُ عَقْدِ الْبَيْعِ الْعَتَاقَةَ كَأَنْ وَكَّلَ قِنًّا فِي شِرَاءِ نَفْسِهِ مِنْ سَيِّدِهِ، أَوْ عَكْسُهُ؛ لِأَنَّ صَرْفَ الْعَقْدِ عَنْ مَوْضُوعِهِ بِالنِّيَّةِ مُتَعَذِّرٌ وَلِأَنَّ الْمَالِكَ قَدْ لَا يَرْضَى بِعَقْدٍ يَتَضَمَّنُ الْإِعْتَاقَ قَبْلَ قَبْضِ الثَّمَنِ.